وقال أبو سعيد الواعظ اما الضرب فإنه خير للمضروب على يد الضارب، إلا ان رآه ضربه بالخشبة فإنه يدل على أنه يعده خيرا فلا يفي له.
وقال أبو سعيد الواعظ اما الضرب فإنه خير للمضروب على يد الضارب، إلا ان رآه ضربه بالخشبة فإنه يدل على أنه يعده خيرا فلا يفي له.