الكرماني و المضاربة

By | 25 أبريل، 2015

وقال الكرماني المضاربة لها حكم بمفردها لكونها قد تكون باللسان أو بالفعل أو بكليهما أو القتال لا يكون إلا وقت حرب ولا يمكن أن يطلق على المضاربة باللسان لفظ قتال، فمن رأى أنه ضارب انسانا وبغى عليه وقذفه فإن المبغى عليه يظفر بالباغي ما لم يكن لبغيه أثر ظاهر كما تقدم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *