المغربي و المضاربة
وقال جابر المغربي المضاربة نوع من القتال وحكمها حكمه في الظفر والغلبة ولم ترد على ذلك.
وقال جابر المغربي المضاربة نوع من القتال وحكمها حكمه في الظفر والغلبة ولم ترد على ذلك.
ومن رأى أن جماعة يتضاربون سواء كان بالقول أو بالفعل على أمر دنيوي فانهم في خسران مبين، وإن كان أخرويا فانهم يجتهدون في أمر معروف، وقيل في المذكورين جميعا إن الغالب مغلوب والمغلوب غالب إلا أن تكون طائفة تضاربت لأمور الدنيا وطائفة لأمور الآخرة فإنه يؤول كما تقدم في المنازعة.
وقد تقدم طرف من الكلام عليها لما اقتضاه الحال في ذلك في باب رؤيا أحوال تكون من الإنسان في اليقظة.
وقال السالمي من رأى أنه ضارب أحداً وبدأه بالقول الفاحش فإنه يقهره في أمر.
وقال الكرماني المضاربة لها حكم بمفردها لكونها قد تكون باللسان أو بالفعل أو بكليهما أو القتال لا يكون إلا وقت حرب ولا يمكن أن يطلق على المضاربة باللسان لفظ قتال، فمن رأى أنه ضارب انسانا وبغى عليه وقذفه فإن المبغى عليه يظفر بالباغي ما لم يكن لبغيه أثر ظاهر كما تقدم.